التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيمات الادارية

المادة 6من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964

أ - تشكل في كل محافظة او لواء او لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية من: 1 - مدير التربية والتعليم: رئيسا 2 - المساعد الفني: عضواً 3- مساعد المحافظ او المتصرف او مدير القضاء: عضوا 4- رئيس البلدية او نائبه: عضوا 5- احد الاهلين المهتمين: عضوا (ويعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء) 6- رئيس قسم تعليم الكبار: عضوا (ويعمل مقررا للجنة) ب - تكون مهام اللجنة المحلية ما يلي: 1 - الاشراف على تنفيذ خطط مكافحة الامية ومتابعتها 2- تقديم تقارير دورية عن تنفيذ هذه الخطط وتقديم المقترحات اللازمة 3- التوعية باهمية تعليم الكبار واعداد برامج التوعية المناسبة ج- تجتمع اللجنة المحلية كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك د- يكون اجتماع اللجنة المحلية قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بين الحاضرين الرئيس وتتخذ القرارات باغلبية اربعة اصوات.

الإحالة

المادة 6 من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية