التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المقاولات

المادة 26من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971

المادة 26- تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي: أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تحال للمقاول او الصانع او المجهز الذي يختاره الوزير. ج- الاشغال والاعمال التي تزيد كلفتها عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار تتم بمعرفة لجنة ثلاثية يختارها الوزير يكون احدهم رئيسا وعضوية موظفين اثنين احدهما فني (ان كان العمل فنيا) او بريدي (ان كان العمل بريديا) والآخر من القسم المالي وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات الاشغال للوزارة. د- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار تحل بمعرفة لجنة العطاءات. هـ- يجب تنظيم مستند التزام بالقيمة مصدقا من المدير المالي قبل طرح اي عطاء لحجز المخصصات اللازمة.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية