الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971
المادة 26- تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:
أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل.
ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تحال للمقاول او الصانع او المجهز الذي يختاره الوزير.
ج- الاشغال والاعمال التي تزيد كلفتها عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار تتم بمعرفة لجنة ثلاثية يختارها الوزير
يكون احدهم رئيسا وعضوية موظفين اثنين احدهما فني (ان كان العمل فنيا) او بريدي (ان كان العمل بريديا) والآخر من القسم
المالي وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات الاشغال للوزارة.
د- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار تحل بمعرفة لجنة العطاءات.
هـ- يجب تنظيم مستند التزام بالقيمة مصدقا من المدير المالي قبل طرح اي عطاء لحجز المخصصات اللازمة.