الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971
الفصل الخامس
بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم
المادة 44- أ- ينظم مراقب المستودعات جدولا مرة كل سنة تشمل اللوازم الفائضة والتي لا يمكن استعمالها في اعمال الوزارة
وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة.
ب- يعين الوكيل لجنة من ثلاثة اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التلافة وتقديم شهادة توصي باتلافها او بيعها
او شطبها وترسل هذه الشهادة الى الوزير مشفوعة بتنسيبات الوكيل.
ج- تباع اللوازم الزائدة او التالفة للجمهور بالمزاد العلني او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها الوزير على ان تقوم
اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الاعلان في الصحف وتحديد مواعيد البيع وفتح العطاءات وما الى ذلك.
د- تشكل لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم الوكيل لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك.
هـ- للوزير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز
هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات.
و- للوزير شطب اللوازم التالفة التي لا تتجاوز قيمتها الاساسية الف دينار اما اذا زادت قيمة هذه اللوازم على الف دينار
فيتم الشطب بموافقة رئيس الوزراء.