التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مواد عامة خاصة باللوازم

المادة 49من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971

المادة 49 - يقوم قسم التفتيش بالوزارة بتفقد المستودعات والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر على ان يقدم المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش الى الوكيل متضمنا ما يلي: أ- مراجعة مفردات مستندات الادخالات والاخراجات المسجلة في سجل اللوازم والمستندات التابعة لها. ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع. ج- تفقد ترتيب وتصنيف اللوازم داخل وخارج المستودعات وحالتها. د- التأكد من صحة الموازين والمعايير. هـ- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودعات. و- التأكد من ان تنزيل اللوازم وادخالها في السجلات والبطاقات يتم اولا باول وفيما اذا كانت المستندات بانواعها محفوظة حسب الاصول. ز- ذكر اية لوازم زائدة عن حاجة الوزارة او اية لوازم لا يصرف منها منذ مدة. ح- بيان تواصي التفتيش.

الإحالة

المادة 49 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية