الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات
الوزير: وزير المواصلات
الوكيل: وكيل وزارة المواصلات
اللوازم: المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار والاثاث والقرطاسية واية مواد اخرى
لازمة لاستعمال الوزارة.
المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات
تعاقدية واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال الوزارة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
لجنة المشتريات: اللجنة التي يؤلفها الوزير لغايات هذا النظام.