الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971
المادة 35- عند ادخال اللوازم في السجلات ترفق بالمستندات التالية:
أ- اللوازم المشتراة محليا او من الخارج:
1- مستندات ادخالات.
2- نسخة من تقرير الاستلام ومع نسخة من ضبط النقص او التلف ان وجد.
3- نسخة من الفاتورة.
4- نسخة من العطاء او طلب الشراء المحلي.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع لآخر:
1- نسخة مستند اخراجات من المستودع الذي نقلت منه اللوازم.
2- طلب اذن بالنقل موقع من مراقب المستودعات.
ج- اللوازم المصنوعة في احد اقسام الوزارة:
1- مستند ادخالات.
2- شهادة عمل من رئيس القسم المختص الذي تم الصنع به.