التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم

المادة 44من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971

الفصل الخامس بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم المادة 44- أ- ينظم مراقب المستودعات جدولا مرة كل سنة تشمل اللوازم الفائضة والتي لا يمكن استعمالها في اعمال الوزارة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة. ب- يعين الوكيل لجنة من ثلاثة اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التلافة وتقديم شهادة توصي باتلافها او بيعها او شطبها وترسل هذه الشهادة الى الوزير مشفوعة بتنسيبات الوكيل. ج- تباع اللوازم الزائدة او التالفة للجمهور بالمزاد العلني او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها الوزير على ان تقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الاعلان في الصحف وتحديد مواعيد البيع وفتح العطاءات وما الى ذلك. د- تشكل لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم الوكيل لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك. هـ- للوزير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات. و- للوزير شطب اللوازم التالفة التي لا تتجاوز قيمتها الاساسية الف دينار اما اذا زادت قيمة هذه اللوازم على الف دينار فيتم الشطب بموافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية