التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مواد عامة خاصة باللوازم

المادة 51من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 56917 نيسان 1971

المادة 51- يقدم مراقب المستودعات كل ثلاثة اشهر تقريرا الى الوكيل يتضمن ارصدة كل نوع من اللوازم مع ذكر احتياجات المستودع لكل من هذه اللوازم قبل نفاذها بمدة معقولة بعد التشاور مع رؤساء الاقسام الفنية ويتحمل مراقب المستودعات مسؤولية نفاذ ارصدة اية لوازم من المستودعات اذا تبين ان الطلب على اية لوازم قد زاد مما يؤدي الى نفاذها فعليه ابلاغ الوكيل قبل مضي مدة ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 51 من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور . رقم 37 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية