التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964

المادة 10- يشترط فيمن يقبل في قسم التنبؤات الجوية - الاساسية ما يلي:- أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في أية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها للدراسة في المركز ب- ان يكون حائزا على درجة جامعية في الرياضيات او العلوم او الزراعة ج- ان ينهي دورة الرصد الجوي بنجاح

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية