الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964
المادة 14- أ- يوقع المقبول في المركز اذا كان موظفا عقدا بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الدائرة او الجهة
التي اوفدته لمدة تعادل اربعة امثال المدة التي قضاها في الدراسة وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ حصوله على شهادة
المركز
ب- ينظم العقد وفق النموذج الذي تضعه اللجنة لهذه الغاية
ج- يكفل المقبول في المركز كفيل مليء على الشروط التي يتعهد بها بمبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار اردني على ان تشهد
الغرفة التجارية او احد البنوك بقدرته على دفع جميع المبالغ التي تنفق عليه وتشمل الرواتب والعلاوات واجور السفر
والتعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي تصرف عليه في اثناء الدراسة
د- ينظم ويصدق العقد لدى الكاتب العدل حسب الاصول ويكون قرار اللجنة بتحديد قيمة النفقات بينة قاطعة وملزما للملتحق
بالمركز او كفيله وتحصل هذه القيمة وفقا لاحكام ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين) رقم (2) لسنة
1971 او أية تعديلات تطرأ عليه
هـ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المقبول في المركز بموجب هذا النظام او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها
فيه فتعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمقبول في المركز
و- اذا صدر اي قرار بحق الموظف الملتحق بالمركز مما يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او انهاء عمله لاي سبب كان واعتباره
فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الجهة التي تولت الانفاق
عليه في اثناء الدراسة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب العقد
ز- يكون الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة التي تعهد ان يخدمها مع الدائرة او الجهة التي اوفدته بحسب
شروط العقد ملزما بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة (و) من هذه المادة حتى لو قبلت استقالته من المرجع المختص