التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 21861 نيسان 1964

المادة 14- أ- يوقع المقبول في المركز اذا كان موظفا عقدا بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الدائرة او الجهة التي اوفدته لمدة تعادل اربعة امثال المدة التي قضاها في الدراسة وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ حصوله على شهادة المركز ب- ينظم العقد وفق النموذج الذي تضعه اللجنة لهذه الغاية ج- يكفل المقبول في المركز كفيل مليء على الشروط التي يتعهد بها بمبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار اردني على ان تشهد الغرفة التجارية او احد البنوك بقدرته على دفع جميع المبالغ التي تنفق عليه وتشمل الرواتب والعلاوات واجور السفر والتعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي تصرف عليه في اثناء الدراسة د- ينظم ويصدق العقد لدى الكاتب العدل حسب الاصول ويكون قرار اللجنة بتحديد قيمة النفقات بينة قاطعة وملزما للملتحق بالمركز او كفيله وتحصل هذه القيمة وفقا لاحكام ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين) رقم (2) لسنة 1971 او أية تعديلات تطرأ عليه هـ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المقبول في المركز بموجب هذا النظام او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فتعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمقبول في المركز و- اذا صدر اي قرار بحق الموظف الملتحق بالمركز مما يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او انهاء عمله لاي سبب كان واعتباره فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الجهة التي تولت الانفاق عليه في اثناء الدراسة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب العقد ز- يكون الموظف الذي يقدم استقالته قبل اكمال مدة الخدمة التي تعهد ان يخدمها مع الدائرة او الجهة التي اوفدته بحسب شروط العقد ملزما بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة (و) من هذه المادة حتى لو قبلت استقالته من المرجع المختص

الإحالة

المادة 14 من نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية