الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975
صلاحيات الشراء:
الماده 12
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:
أ - للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب - للمدير العام شراء لوازم:
1- لا تزيد قيمتها عن (200) مائتي دينار بالطريقة التي يراها مناسبه.
2- لا تزيد قيمتها عن 2000 الفي دينار. بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما.
3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراءها محددة من قبل المؤسسات الرسمية.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن 2000 الفي دينار الا بقرار
من لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.