التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975

الماده 18 أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززه بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتوره او بوليصة الشحن. ب - تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقوله من مستودع لاخر بمستندات ادخال المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم. ج- تسلم اللوازم المصنعه او المحوله الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية