التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975

الماده 31 للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤييد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي: ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة 00000 فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك فأننا نوصي باتلافها ).

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية