التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975

الماده 14 لجنة العطاءات: أ - تشكل لجنة عطاءات من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة ثلاثه منهم عن الدرجة الثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويعين المجلس من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس. ب - للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين الافاده من خبراتهم في اي موضع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك والرئيس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء الفنيين مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة. ج- يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من موظفي المؤسسة ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات. د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتأخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وتصبح قراراتها قطعيه حال التصديق عليها من المجلس.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية