التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المدير: المسؤول عن ادارة فرع معين. اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام. اللوازم: وسائط النقل وقطع الغيار والمعدات والالات والمواد والمحروقات والاثاث والقرطاسية والملابس واية خدمات تعاقدية بما في ذلك التأمين واعمال الانشاء والصيانه واية مواد اخرى لازمة للمؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية