التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975

الماده 23 اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصوره اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاوده السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة للعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية