الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4531 آذار 1975
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
الماده 34
المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها ما في ذلك بما يلي:
أ - تأسيس وحدة ادارية للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام.
ب - المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج - تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعه لها وجرد محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازماً
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مره واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.