نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1160، ص 757
- نُشر
- 17 تشرين الأول 1953
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 757)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري
رقم 1 لسنة 1953 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 757، نُشر في 17 تشرين الأول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تشكل في قضاء الكورة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: دير ابو سعيد ، الصمت ، مرحبا ، كفر الما، أبو زياد ، جفين ، أبو القين ، خنزيرة ، خربة الصوان ، تبنه ، دير يوسف ، بيت يافا ، كفر كيفيا ، طبقة فحل ، ارخيم ، جنين، زمال، سموع ، …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.