التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 757
نُشر
17 تشرين الأول 1953
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 1 لسنة 1953 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 757، نُشر في 17 تشرين الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

حيث ان المقصود من عبارة (أو أية حقوق متعلقة بها ) الواردة في المادة الثانية من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو حقوق الارتفاق وهي قيود توضع علىعقار لمنفعة عقار مجاور ، فان حق المجاور في فتح شبابيك مطلة على عقار مجاور هو من جملة حقوق ا1952
العبرة في ملكية الاموال غير المنقولة التي نشأت عن البيع بثبوت واقعة التسجيل في صحيفة بيع الاموال غير المنقولة ، على اعتبار أن التسجيل هو ركن انعقاد البيع وليس مجرد تقرير عقد البيع من الطرفين أمام مأمور التسجيل ، كما هو واضح من نظام تسجيل الاراضي رقم
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1 /10 /1953 .

المادة 2

تشكل في قضاء الكورة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: دير ابو سعيد ، الصمت ، مرحبا ، كفر الما، أبو زياد ، جفين ، أبو القين ، خنزيرة ، خربة الصوان ، تبنه ، دير يوسف ، بيت يافا ، كفر كيفيا ، طبقة فحل ، ارخيم ، جنين، زمال، سموع ، …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية