التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 757
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 75717 تشرين الأول 1953

تشكل في قضاء الكورة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: دير ابو سعيد ، الصمت ، مرحبا ، كفر الما، أبو زياد ، جفين ، أبو القين ، خنزيرة ، خربة الصوان ، تبنه ، دير يوسف ، بيت يافا ، كفر كيفيا ، طبقة فحل ، ارخيم ، جنين، زمال، سموع ، رحابا، زوبيا ، بيت ايدس ، كفر عوان ، كفر ابيل ، جديتا، كفر راكب ، الطنطور.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الكورة / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية