الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971
المادة 96 -
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية،
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام
ف د
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 -
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 -
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات - 1
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 500 -
7- رسم كشف وتخطيط - 1
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد
الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في بناء تغييرات في بناء قائم - 2