الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971
المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها.
1- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع
الخطر الناشىء عنه.
2-كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه انفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز
للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا
السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.