الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971
المادة 13- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من
قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة يومية يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار بان يراعي الشروط
المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى
جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقاً.