التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اللافتات

المادة 23من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1765
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971

الفصل الرابع اللافتات المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوح او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصى من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها. ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب. د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

الإحالة

المادة 23 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية