الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971
الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على200 فلسا 15 فلسا
ج- لا يجوز بيع اي تذكر ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة
فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.