التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · منع المكاره والاضرار العامة

المادة 31من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1765
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971

الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح، بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح- يضع في طريق او ساحة آلات (ماكنات ) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذا المواد في اي شارع او ساحة. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام. ي- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية