الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971
المادة 60- أ- يستوفي المجلس ام مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة
او في اي مكان داخل منطقة البلدية.
فلس
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز
100 عن كل رأس حمار
125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس
025 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره.
250 عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.