الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13321 تموز 1979
تستثنى البضائع التالية عن تصديرها من المملكة من رخصة التصدير، على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والانظمة الاخرى
المعمول بها.
أ- البضائع المصدرة مباشرة باسم جلالة الملك.
ب- البضائع التي تصدرها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية باسمها مباشرة.
ج- البضائع المصدرة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية.
د- البضائع التي هي برسم الترانزيت.
هـ-البضائع المصدرة من المناطق الحرة.
و- البضائع المستوردة والمعاد تصديرها من قبل التخليص عليها جمركيا.
ز- البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت.
ح- البضائع التي تصدر الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها الى المملكة، على ان يتعهد
اصحابها للسلطات الجمركية باعادتها خلال مدة معينه تحددها تلك السلطات.
ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ى- البضائع التي يحددها الوزير والتي لا تزيد قيمة كل صنف فيها عن ثلاثمائة دينار على ان لا تكون من البضائع الممنوع
او المقيد تصديرها وعلى ان تؤخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة الاخرى اذا كان تصديرها يخضع لتوصية مسبقة من هذه الجهات.
ك- الخضار والفواكه الطازجة وفقا للترتيبات التي تضعها وزارة الزراعة.
ل- الجرائد والمجلات والكتب والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات.
م- اي بضاعة يقررالوزير استثنائها من رخصة التصدير على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.