الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13321 تموز 1979
المادة 7 -
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام:-
أ- لمجلس الوزراء حصر تصدير المنتوجات الزراعية كلياً او جزئياً الى اي بلد وللمدة التي يراها مناسبة بأي مؤسسة عامة
او شركة تساهم بها الحكومة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير:-
1- منع تصدير اي يضاعة او اخضاع تصديرها الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية المختصة الاخرى.
2- حصر تصدير اي بضاعة كلياً او جزئياً في جهة رسمية معينة او ذات امتياز.
3- حظر التصدير لاي بضاعة الا الى بلد معين وذلك تنفيذاً لاتفاقيات التجارة والمدفوعات واتفاقيات الامتياز المعقودة
مع الحكومة.