نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 560
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560)
حياة القانون
نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك غير ساري
رقم 29 لسنة 1979 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مجلس امناء جامعة اليرموك رقم 13 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام مجلس امناء جامعة اليرموك رقم 13 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
الماده 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس المجلس الاعضاء: اعضاء المجلس
المادة 3
المادة 4
الماده 4 - يعين المجلس امينا للسر من بين موظفي الجامعة يتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس، ويساعده في ذلك عدد من الموظفين، ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
الماده 7 - لمجلس الامناء رسم السياسة العامة للجامعة بما في ذلك ما يتعلق من تلك السياسة بالبعثات واستثمار اموال الجامعة، وله تكليف اي شخص او لجنة بدراسة اي من الاعمال والمهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها اليه، وله ان يقرر صرف …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.