التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 560
نُشر
1 شباط 1976
المواد
8
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك غير ساري

رقم 29 لسنة 1979 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مجلس امناء جامعة اليرموك رقم 13 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 نظام معدل لنظام مجلس امناء جامعة اليرموك رقم 13 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

الماده 1 - يسمى هذا النظام (نظام مجلس امناء جامعة اليرموك لسنة 1979)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس المجلس الاعضاء: اعضاء المجلس

المادة 3

الماده 3 - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، وتطبق عليها الاحكام والاصول المنصوص عليها في قانون الجامعة، على ان يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه.

المادة 4

الماده 4 - يعين المجلس امينا للسر من بين موظفي الجامعة يتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس، ويساعده في ذلك عدد من الموظفين، ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.

المادة 5

تصرف مكافأة شهرية لكل من رئيس واعضاء المجلس على النحو التالي: أ- رئيس المجلس (70) دينارا ب- عضو المجلس (60) دينارا

المادة 6

الماده 6 - لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملين في الجامعة اي علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها.

المادة 7

الماده 7 - لمجلس الامناء رسم السياسة العامة للجامعة بما في ذلك ما يتعلق من تلك السياسة بالبعثات واستثمار اموال الجامعة، وله تكليف اي شخص او لجنة بدراسة اي من الاعمال والمهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها اليه، وله ان يقرر صرف …

المادة 8

الماده 8 - لمجلس الامناء اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية