التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 43 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9651 آذار 1972

تشكل محكمة شرعية في سحاب وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من سحاب ، المشيرفة ، الرقيم ، خشافية الشوابكة ، خشافية الدبايبة ، ابو الحيات ، النزهة ، سلبود ، الماضونة ، ارميدان ، ابو صوان ، ابو علندا.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 43 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية