الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973
أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته أشهر ويصبح مثبتا تلقائياً في الخدمة اعتبارا من
تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك وتعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف
الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة
لذلك.
ج- اذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل أن يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد ، كما يوضع تحت
التجربة مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على السنتين وتطبق عليه في هاتين الحالتين احكام الفقرة (ب) من هذه
المادة.