التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

المادة 18 - ينبة الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر اذا ورد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة ضعيف فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيينه.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية