الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب-وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع للدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع للدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.