الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973
أ- تطبق على العاملين في المؤسسة أحكام الانظمة التالية السارية المفعول على الموظفين في الوزارات او الدوائر الرسمية
او أي تشريعات آخرى تحل محلها.
1- نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978م.
2- نظام علاوات الميدان الموحد رقم (60) لسنة 1978.
3- نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966.
4- نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (93) لسنة 1975.
5- نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (6) لسنة 1966.
6- نظام التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1979.
ب- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير والوزير المختص اينما
وردت في الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.