التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

أ- تطبق على العاملين في المؤسسة أحكام الانظمة التالية السارية المفعول على الموظفين في الوزارات او الدوائر الرسمية او أي تشريعات آخرى تحل محلها. 1- نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978م. 2- نظام علاوات الميدان الموحد رقم (60) لسنة 1978. 3- نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. 4- نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (93) لسنة 1975. 5- نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (6) لسنة 1966. 6- نظام التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1979. ب- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير والوزير المختص اينما وردت في الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية