التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7511 أيار 1975

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي لموظفي الحكومة رقم 4 لسنة 1974 ونظام علاوات الميدان الموحد رقم 99 لسنة 1973 ونظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 او اية تشريعات تحل محلها.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية