نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم معاينة الحيوانات رقم 800 لسنة 1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 69، ص 2
- نُشر
- 8 أيلول 1924
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1950
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم معاينة الحيوانات رقم 800 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 69، ص 2)
حياة القانون
نظام رسوم معاينة الحيوانات غير ساري
رقم 800 لسنة 1924 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 69، ص 2، نُشر في 8 أيلول 1924
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.
تعديل واحد
- حول تعديل نظام معاينة الحيوانات داخل المنطقة رقم 100 لسنة 1950 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1950 حول تعديل نظام معاينة الحيوانات داخل المنطقة رقم 100 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8 - أ- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات بأجمعها عند ظهور مرض سار في قرية او قصبة او عشيرة او عند ظهور امراض منتشرة ناشئة عن اي تسمم كان متسبباً من الرعي او من اصابات حشرية. ب- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات عند تطبيق اجرا
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاينة الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.