التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم معاينة الحيوانات رقم 800 لسنة 1924

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 69، ص 2
نُشر
8 أيلول 1924
المواد
10
آخر تعديل
1950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم معاينة الحيوانات رقم 800 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 69، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم معاينة الحيوانات غير ساري

رقم 800 لسنة 1924 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 69، ص 2، نُشر في 8 أيلول 1924

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19241930194019501960197019801990200020102020اليوم
1950
1950بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • حول تعديل نظام معاينة الحيوانات داخل المنطقة رقم 100 لسنة 1950 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1950 حول تعديل نظام معاينة الحيوانات داخل المنطقة رقم 100 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يستوفى خمسة وعشرون قرشا مصريا باسم الخزينة عن اي كشف يجريه الطبيب البيطري خارج قصبة عمان غير قيمة العلاج ونفقات الطبيب السفرية بموجب القانون

المادة 2

المادة 2- يستوفى عشرة قروش مصرية عن المعاينة التي يجريها الطبيب البيطري خارج المستشفى وداخل القصبة غير قيمة العلاج

المادة 3

المادة 3- يستوفى قرشان عن المعاينة التي يجريها الطبيب البيطري في المستشفى البيطري غير قيمة العلاج

المادة 4

المادة 4- يستوفى قرشان عن كل يوم يبقى فيه الحيوان المريض تحت التداوي في المستشفى

المادة 5

المادة 5- يؤخذ عن العمليات الجراحية الداخلية خمسة وعشرون قرشاً وعن الخارجية عشرة قروش بما فيه ثمن العلاج

المادة 6

المادة 6- يؤخذ خمسة قروش عن التقرير البيطري بناء على طلب الافراد عدا اثمان الطوابع التي هي على طالب التقرير

المادة 7

المادة 7- على الطبيب البيطري قيد جميع الحيوانات التي يصير الكشف عليها وايوائها ومعالجتها في دفاتر مخصوصة وان لا يباشر اي عمل كان الا بعد ان يستلم وصلا من المالية بدفع الرسم عن ذلك العمل

المادة 8

المادة 8 - أ- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات بأجمعها عند ظهور مرض سار في قرية او قصبة او عشيرة او عند ظهور امراض منتشرة ناشئة عن اي تسمم كان متسبباً من الرعي او من اصابات حشرية. ب- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات عند تطبيق اجرا

المادة 9

المادة 9- يعمل بموجب هذا النظام من تاريخ نشره

المادة 10

المادة 10- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتنفيذ هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام رسوم معاينة الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية