التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

لائحة نظام تحرير الاراضي المادة 1- يعين ناظر المالية المقاطعات التي سيجري تحريرها في كل سنة بالنظر لمقدار المأمورين الذين ترى فيهم الكفاءة للقيام بهذا العمل وبنسبة المبالغ المخصصة في الميزانية لهذه الغاية وتحدد عدد لجان التحرير الواجب تأليفها والرتب مناطق اعمالها وتعلن مراسلة خدمة المقاطعات المباشرة في تحرير كل مقاطعة.

الإحالة

المادة 1 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية