التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 15- ليس للجان التحرير صلاحية باعطاء القرار بشأن المسائل المتعلقة بالتملك والتصرف واذا كانت مشاهداتها لا توافق محتويات الاسناد المبرزة اليها تكتفي بضبط افادة اصحابها وايضاحاتهم واذا ادعى اشخاص عديديون التصرف بأرض ولم يمكن تعيين متصرفها وصاحبها الحقيقي تفيد مؤقتاً باسم واضع اليد وتبين في الملحوظات ادعاء كل من هؤلاء وما وقفت عليه من المعلومات بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 15 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية