التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 16- يقيد في دفتر التحرير اسم صاحب الارض ولقبه وصنعته ومحل اقامته واسم والده ورقم سند التصرف الموجود لديه وتاريخه اما ذوات الازواج من النساء او اللواتي توفي ازواجهن فتحرر اسماء ابآئهن والقابهم واسماء ازواجهن وشهرتهم احياء كانوا ام امواتاً. واذا كانت الارض تحت تصرف اشخاص عديدين تحرر قلما واحداً كأنها تحت تصرف شخص واحد غير انه يجب ان يبين اسم كل واحد من اصحاب الحصص وشهرته واوصافه ومقدار حصته واذا كانت موقوفة او مخصصة لمنافع القرية او المعارف تصبح الكيفية في دفتر التحرير.

الإحالة

المادة 16 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية