الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923
المادة 19- يحق للجان التحرير والتخمين ان تدعوا أصحاب الأراضي او وكلائهم لأخذ الايضاحات المقتضاة وان تجلب جميع الاشخاص
الذين ترى لزوماً لهم لاخذ معلوماتهم وتعيين اليوم والساعة التي يجب ان يحضر فيها المدعوون وتبلغهم ذلك بتذكرة يوقعون
عليها واذا امتنع احدهم عن الحضور او عن اعطاء المعلومات المطلوبة تنظم بشأنه ورقة ضبط وترسل لمحاسب المقاطعة للتوسل
لجلبه بواسطة الدرك وايداع هذه الورقة الى الحاكم الاداري للحكم عليه بغرامة نقدية من دينار الى خمسة دنانير اما الذين
يبين انهم اعطوا معلومات غير صحيحة قصداً فتجري بشأنهم المعاملة على الوجه الآنف ذكره وتودع اوراقهم الى المحكمة للحكم
عليهم وفاقا لمواد قانون الجزاء.