الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923
المادة 21- تبلغ اوراق الاخبار للاشخاص الآتي بيانهم:
أ- لصاحب الارض او الواضع اليد عليها او لوكيلها
ب- الاخبار المختصة بالاراضي الموقوفة تبلغ للمتمولين واذا لم يكن لها متول فلقاضي القضاء الشرعي
ج- اخبارات الاراضي المخصصة بالبلديات تبلغ لرؤساء مجالسها
د- اخبارات الاراضي المخصصة لمنافع القرية تبلغ لمختاريها
هـ- اخبارات الاراضي المخصصة للمدارس والمعارف تبلغ للحكام الاداريين
و- اخبارات الاراضي المخصصة بالصغار والمجانين والمعتوهين والمحجورين تبلغ لاوصيائهم واوليائهم
ز- اخبارات الاراضي المختصة بالوارث الغائب تبلغ للقاضي الشرعي اذا لم يكن له وكيل او وصي