التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 24- يحال استدعاء الاعتراض على المحاسب لاثباته في دفتر خاص واعطاء الايضاحات عليه وفاقاً للجدول الموجود في قلم المال ثم يرسل بواسطة حاكم المقاطعة الاداري الى مجلس ادارة المقاطعة. والاعتراضات التي يقدمها المحاسب تقيد ايضاً في قسم خاص من هذا الدفتر ويبلغ صورها الحاكم الاداري لصاحب الملك للاجابة عليها خلال خمسة عشر يوماً ويؤخذ منه علم وخبر التبليغ.

الإحالة

المادة 24 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية