التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

عند ظهور اختلاف على الافراز والتقسيم يكلف الاهالي اما بقبول هيئة التحرير حكما او بانتخاب هيئة تحكيم مؤلفة من حكمين اثنين فقط من كل حمولة او فرقة تحت رياسة رئيس التحرير او نائبه المفوض منه عند غيابه وبعد تنظيم ورقة ضبط ممضاة من المنتخبين تباشر الهيئة المنتخبة النظر في الاختلافات الواقعة وتحكم بالاتفاق او باكثرية الاراء بما يتراءى لها حكما قطعياً وان لم يتفق الاهالي على التحكيم فهيئة التحرير هي التي يجب ان تنظر في الاختلاف وتحكم به حكما قابلا للاستئناف لدى مجالس الادارة بظرف عشرة ايام من تاريخ الحكم البدائي وللتمييز لدى لجنة المالية بظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي وتبليغ الاعلامات المذكورة تابعة لاصول تبليغات المحاكم النظامية وتلغى الفقرة الاخيرة من المادة السابقة المتضمنة تصديق هيئة الشيوخ على المضبطة التي تعطى بشأن مياومة موظفي التحرير.

الإحالة

المادة 6 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية