التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 19- يحق للجان التحرير والتخمين ان تدعوا أصحاب الأراضي او وكلائهم لأخذ الايضاحات المقتضاة وان تجلب جميع الاشخاص الذين ترى لزوماً لهم لاخذ معلوماتهم وتعيين اليوم والساعة التي يجب ان يحضر فيها المدعوون وتبلغهم ذلك بتذكرة يوقعون عليها واذا امتنع احدهم عن الحضور او عن اعطاء المعلومات المطلوبة تنظم بشأنه ورقة ضبط وترسل لمحاسب المقاطعة للتوسل لجلبه بواسطة الدرك وايداع هذه الورقة الى الحاكم الاداري للحكم عليه بغرامة نقدية من دينار الى خمسة دنانير اما الذين يبين انهم اعطوا معلومات غير صحيحة قصداً فتجري بشأنهم المعاملة على الوجه الآنف ذكره وتودع اوراقهم الى المحكمة للحكم عليهم وفاقا لمواد قانون الجزاء.

الإحالة

المادة 19 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية