التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 27- تقيد قرارات مجالس ادارة المقاطعة في دفتر القرارات وتحرر على ظهر الاستدعاء او الاعتراض وتودع الى المحاسب في مركز المقاطعة خلال اسبوع واحد من تاريخ اتخاذ القرار ليجري ايجابها وعليه ان يثبت هذه المقررات في دفتر خاص وان يرسل لاصحاب العلاقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعها اليه اوراق اخبار ثانية تتضمن مقدار القيمة المعدلة وتجري التبليغات بهذا الشأن وفاقا لاحكام المادتين العشرين والحادية والعشرين.

الإحالة

المادة 27 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية