التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 35- بعد ان تكمل لجنة التحرير والتخمين اعمالها في المقاطعة ترسل الى المحاسب دفاتر التحرير وبقية الاوراق والدفاتر المتعلقة بمعاملات التحرير والتخمين مع قائمة ذات نسختين لاجل حفظها في قلم المال فيحرر المحاسب على احدى هاتين النسختين تاريخ اخذها ويعيدها حالاً الى رئيس اللجنة بعد ان يذيلها بتوقيعه وهذا يرسلها الى ناظر المالية مصحوبة بتقريره المتضمن انهاء معاملات اللجنة.

الإحالة

المادة 35 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية