التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 39- يجب على المفتش ان يبحث عما اذا كانت قرارات لجان التحرير ومجالس الادارة اتخذت موافقة لحقوق الخزينة والاهلين معاً وعما اذا كان جرى تدقيق الاعتراضات ضمن المدة المعينة وعليه ان يراجع حكومة المقاطعة لانجاز المعاملات في حينها وان يوعز للمحاسبين بوجوب استعمال صلاحيتهم بالاعتراض المعطاة لهم بموجب المادتين 23 و 28 من هذا النظام ويسهل لهم ذلك بابداء رأيه لهم كتابة في شأن ما يراه منافياً لحقوق الخزينة واذا رأى تهاوناً في مراجعاته يبلغ الكيفية رأساً الى ناظر المالية.

الإحالة

المادة 39 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية